منتدى عراقين وغيرتنا بلوه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى عزالدين محمد يرحب بكم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلحمل من هنادخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المترجممممممممممممممممممممم
أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 18, 2008 9:18 pm من طرف عزوز زياره

» المترجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 04, 2008 8:36 pm من طرف عزوز زياره

» الملك فاروق
أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 01, 2008 8:23 pm من طرف عزوز زياره

» محمد علي واسرته
أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 01, 2008 5:41 pm من طرف عزوز زياره

» الحكم المملوكي لمصر
أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 01, 2008 5:40 pm من طرف عزوز زياره

» تاريخ مصر العثمانيه
أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 01, 2008 5:39 pm من طرف عزوز زياره

» عصر الدوله 0000000 تاريخ مصري
أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 01, 2008 5:36 pm من طرف عزوز زياره

» دليل المواق الاعاب الاطفال
أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 27, 2008 6:45 pm من طرف عزوز زياره

» دليل مواقع اسلاميه
أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 27, 2008 6:34 pm من طرف عزوز زياره

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 أسئلة تهم كل أمراة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عزوز زياره
Admin



المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 23/08/2008

أسئلة تهم كل أمراة Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة تهم كل أمراة   أسئلة تهم كل أمراة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 21, 2008 12:32 am

هذة مجموعة اسئلة واجوبة الطلاق لإستحالة المعاشرة


الطلاق ينهى العلاقة الزوجية ويحل عقد النكاح ويقول الحق تبارك وتعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .[ البقرة 229]
( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [البقرة:236]
وإباحة الطلاق فى الإسلام ترجع إلى التوترات التى تحدث بين الزوجين وتتصاعد لتصير مشاكل معقده لا يحلها إلا الطلاق أى الإنفصال بين الزوجين فى حال إستحالة العشرة الزوجية والمعاشرة بينهما .
ولا يمكن أن يلجأ الزوج إلى الطلاق كحل إلا إذا إستحالت الحياه بين الوزوجين وهو حل للطرفين فى آن واحد .


الأسباب التى من أجلها يطلق القاضى المرأة


لا يحقق للقاضى سلب الرجل حقه فى الطلاق إلا فى حالات المرض المستعصى وعلاجة ونشوز الزوجين وهجر الزوج زوجته بسبب عنده فهو يريدها فى مكان غير مكان الحرث للنسل وهى لا ترضى بذلك فهجرها وهجرته وهذا الضرر يجب التفريق بينهما بسببه ومن الأضرار أيضآ إهانه الزوجة بضربها وسبها وإبتزاز أموالها والشروع فى قتلها وإتهامها فى شرفها .
ويحق للقاضى أن يفرق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة لا تعرف له مكانآ ولا تجد من ينفق عليها .
كما يحق له أن يطلق زوجته السجين المحكوم عليه بالسجن من سنه إلى ثلاث سنوات فأكثر .والطلاق عند القاضى إذا تضررت المرأة من بخل زوجها ولعدم إنفاقه عليها ويتساوى البخل وعسر الزوج أمام القاضى فكلامهما لا ينفق على الزوجة لذا وجب طلاقها .


عدة المرأة وأنواعها


س- ما المقصود بالعدة وما هى أنواع العدة وحكم الدين فيها ؟


جـ : المطلقة طلاقآ رجعيآ يمكنها أن تبقى فى بيت الزوجة ولا يخرجها الرجل من داره ولها الحق فى أن ينفق عليها وهما مستمران فى مسكن واحد .
وتخرج من بيته فى حال إتيانها بفاحشة . ويقول الحق تبارك وتعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه ) [الطلاق: 1]
والحكمة من العدة : هو بقاء الصلات بين الزوجين ربما يستطيع الزوج مراجعه زوجته لأن فتره العدة تعطى مجالآ لتفكير فى إعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه لكن ما أن تنتهى مدة العدة حتى ينفصل الزوجان نهائيآ .
والحكمة من العدة أيضآ هى تحقيق من حمل المرأة أو عدم حملها وفى ذلك نفع كبير للرجل الذى يتحقق من حمل هو صاحبه .
والحكمة من العدة على الميت أن تبقى الزوجة الأرملة حق زوجها الذى ترملت عليه وتمتع عن الزواج فترة من الزمن هى العدة وكثيرات تطول بهن شهور الوفاء للزواج الميت وبعدها يجوز للمراة الزواج فهذا حقها . وتظل فى دارها ولا تخرج منها : ألا تخطب المراة فيها .
وللعدة أنواع خمسة :
1- عدة المطلقة المدخول بها صاحبات الحيض المعتاد . وعدتها ثلاث قروء أى ثلاثة حيضات ويقول الحق تبارك وتعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة :228] .
2- عدة اليأس التى لا تحيض : عدتها ثلاث أشهر كما يقول الحق ( واللائى يئسن من الحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) [الطلاق:4]
3- عدة الحامل : تنتهى عدة الحامل بوضع حملها كما قال الله تعالى فى سورة الطلاق [ الآية 4] .
4- عدة المتوفى عنها زوجها ، مدتها أربعة أشهر وعشرآ كما قال الحق : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجآ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرآ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) [ البقرة:234 ]
5- ولا عدة للمطلقة قبل الدخول بها كقوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحآ جميلآ ) [الأحزاب:49].


إذن عدة المطلقة المدخول بها ثلاث حيضات .
وعدة اليائسة التى لا تحيض ثلاثة أشهر.
وعدة الحامل وضع حملها .
وعدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة من الأيام .
ولا عدة للمراة التى لم تدخل على زوجها ولم يدخل بها إذ يمكنها الزواج بعد طلاقها فوراً إن أرادت ذلك فلها مطلق الحرية .

ولكل مجتهد نصيب ولعلنا وصلنا المعلومة المفيدة (( البغدادية))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zeroazo.yoo7.com
 
أسئلة تهم كل أمراة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عراقين وغيرتنا بلوه :: منتديات الاسرة :: قسم ادم و حواء-
انتقل الى: